الشيخ مرتضى بني فضل

613

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ( 118 ) ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة ( 119 ) ،

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 388 .